للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الحارث (١). "ولو قُلْتُ: نعم لوجبت" (٢) في تكرار الحج، وبقوله تعالى: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ} الآية [الأنفال: ٦٧] في أسارى (٣) بدر وغير ذَلِكَ (٤).

وأجاب المانعون بأنه يجوز أن يقارن بها نص أو يتقدم عليها وحي، أو كان جبريل حاضرًا فأشار به، فليس ذَلِكَ من باب الاجتهاد، ويجوز أن الله تعالى أعلم رسوله بتحليل المحرمات عند الاضطرار، فلما سأل العباس ذَلِكَ أجاب به.

وقوله تعالى: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} [آل عمران: ١٥٩] قيل: إنه مخصوص بالحرب (٥).

الحديث الثالث

حَدَّثنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ ثنا سُفْيَانُ ثنا عَمْرٌو أَخْبَرَنِي وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: مَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَحَدٌ أَكْثَرَ حَدِيثًا عَنْهُ مِنِّي، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو؛ فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ. تَابَعَهُ مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

وهذا الحديث من أفراده، ولم يخرجه إلا هنا، وسبب قلة رواية


(١) ذكره ابن عبد البر في "الاستيعاب" ٤/ ٤٥٧ - ٤٥٨.
(٢) رواه مسلم (١٣٣٧) كتاب: الحج، باب: فرض الحج مرة واحدة.
والنسائي ٥/ ١١٠ - ١١١، وأحمد ٢/ ٥٠٨، وابن خزيمة ٤/ ١٢٩ - ١٣٠ (٢٥٠٨)، وابن حبان ١٨/ ٩ - ٢٠ (٣٧٠٤ - ٣٧٠٥) كتاب: الحج، باب: فرض الحج، والدارقطني ٢/ ٢٨١ - ٢٨٢، والبيهقي ٤/ ٣٢٥ - ٣٢٦.
(٣) في (ج): أسرى.
(٤) رواه مسلم (١٧٦٣) كتاب: السير، باب: الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم، وأبو داود (٢٦٩٠)، وأحمد ١/ ٣٠، وابن أبي شيبة في "مصنفه" ٧/ ٣٥٧ (٣٦٦٧٣)، والطبري في "تفسيره" ٦/ ٢٨٧ - ٢٨٨، وابن حبان في "صحيحه" ١١/ ١١٤.
(٥) وراد بهامش الأصل: ثم بلغ في السابع بعد الثلاثين كتبه مؤلفه غفر الله له.