للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

اللدود المعقود له؟ قال: قيل: يحتمل ذلك -والله أعلم- أنه أراد ما فُعل بالمريض مما أمر أن يفعل به أنه لا يلزم فاعل ذلك به لوم ولا قصاص حين لم يأمر بصب الماء على كل من حضره، وأنه بخلاف ما أُولم به مما نهى عنه أن يفعل به؛ لأن ذلك من باب الجناية عليه، وفيه القصاص (١).


(١) "شرح ابن بطال" ٩/ ٤١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>