للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وطيب الرائحة، والقبض يسد أفواه الجراح، وطيب الرائحة يذهب بزهم الدم، وإذا غسل الدم بالماء كما فعل أولًا بجرح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فليجمد الدم ببرد الماء إذا كان الجرح سهلا غير غائر، وأما إذا كان غائرا فلا يؤمن فيه آفة الماء وضرره، وكان أبو الحسن القابسي يقول: لوددنا أن نعلم ذلك الحصير ما كان منه فنجعله دواء لقطع الدم (١).

قال ابن بطال: وأهل الطب يزعمون أن كل حصير إذا أحرق (يقطع) (٢) رماده الدم، بل الأرمدة كلها تفعل ذلك؛ لأن الرماد من شأنه القبض. وقد ترجم الترمذي لحديث سهل بن سعد بهذا المعنى فقال: باب التداوي بالرماد (٣)، ولم يقل: التداوي برماد الحصير (٤).


(١) "شرح ابن بطال" ٩/ ٤٢٠.
(٢) في الأصل، (ص ٢): يحرق. والمثبت من "شرح ابن بطال".
(٣) الترمذي (٢٠٨٥).
(٤) "شرح ابن بطال" ٩/ ٤٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>