للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نَبْرُدَهَا بِالْمَاءِ. (وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه) (١) (٢).

وحديث عائشة مرفوعا: "الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَابْرُدوهَا بِالْمَاءِ".

وحديث رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - مثله، وقال: "مِنْ فَوْحِ جَهَنَّمَ".

وقد فسرت أسماء بأن إبراد الحمى صب الماء على جسد المحموم، وقد تختلف أحوال المحمومين، فمنهم من يصلح بأن يبرد بصب الماء عليه، وآخر يصلح أن يبرد بشرب الماء.

وزعم بعض العلماء أن بعض الحميات هي التي يجب إبرادها بالماء، وهي التي عني الشارع، وهي الحارة التي يكون أصلها من الحر. والحديث يراد به الخصوص، واستدل على ذلك بالحديث: "الحمى من فيح جهنم" والفيح عند العرب: سطوع الحر عن صاحب "العين" (٣) يقال: فاحت القدر: غلت. وفي كتاب "الأفعال": فاحت النار والحر، فيحا: انتشر.

واستدل بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فأطفئوها بالماء وأبردوها بالماء" وذلك كله أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر بإبراد الحميات الباردة التي يكون أصلها البرد، وإنما أمر بإبراد الحميات الحارة التي يكون أصلها الحر.

فصل:

والفوح والفيح لغتان، يقال: فاحت ريح المسك تفيح وتفوح فيحا وفوحا وفووحا؛ قاله الجوهري، قال: ولا يقال: فاحت ريح خبيثة (٤).


(١) مسلم (٢٢١١) كتاب: السلام، باب لكل داء دواء، والترمذي (٢٠٧٤) والنسائي "الكبرى" ٤/ ٣٧٩ (٧٦١١) وابن ماجه (٣٤٧٤).
(٢) من (ص ٢).
(٣) "العين" ٣/ ٣٠٧.
(٤) "الصحاح" ١/ ٣٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>