للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ساقه بعد في باب الشرط في الرقية كما ستعلمه (١)، وهو راد على (٢) من يقول إن مثل هذِه صيغة تمريض، فهذا مما ذكره بصيغة التمريض، وهو عنده بسند صحيح، وقد سبق نظيره في الصلاة من حديث أبي موسى.

أما فقه الباب فهو ظاهر من جواز الرقى بالفاتحة، ويرد به ما روى شعبة، عن الزكي قال: سمعت القاسم بن حسان يحدث عبد الرحمن بن حرملة عن ابن مسعود أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يكره الرقى إلا بالمعوذات (٣). وهو حديث لا يجوز الاحتجاج بمثله، كما نبه عليه الطبري؛ إذ فيه من لا يعرف، ثم لو صح لكان إما غلطا أو منسوخا بقوله - صلى الله عليه وسلم - فيه: "ما أدراك أنها رقية؟ " فأثبت أنها رقية بقوله هذا، وقال: "اضربوا لي معكم بسهم". (قيل: أراد التبرك به، وكذا في شحم العنبر) (٤)، وإذا جازت الرقية بالمعوذتين -هما سورتان من القرآن- كانت الرقية بسائر القرآن مثلهما في الجواز؛ إذ كله قرآن.

وقال المهلب: في الحديث معني الرقى شبيه بمعنى ما في المعوذات منه، وهو قوله: {وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} والاستعانة به تعالى في ذلك دعاء في كشف الضر وسؤال الفرج، وقد سلف هذا المعنى في الإجارة.


(١) الحديث التالي برقم (٥٧٣٧).
(٢) في هامش الأصل: أجاب عنه وعن الأول وغيرهما شيخنا العراقي في "النكت" وهذا الذي قاله شيخنا أصله لشيخه مغلطاى، والله أعلم.
(٣) "سنن أبي داود" (٤٢٢٢)، "سنن النسائي" ٨/ ١٤١، "مسند أحمد" ١/ ٣٨٠، "صحيح ابن حبان" ١٢/ ٤٩٥، "المستدرك" ٤/ ١٩٥.
(٤) من (ص ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>