للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

العشاء، وهو مخصص لحديث أبي برزة الآتي في بابه، أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يكره الحديث بعدها (١).

وأما الكلام بعدها في غير ذَلِكَ فمكروه. وإليه ذهب الأكثرون منهم: أبو هريرة، وابن عباس (٢).

وكتب عمر أن لا ينام قبل أن يصليها، فمن نام فلا نامت عينه (٣)، وهو قول عطاء وطاوس، وإبراهيم، ومجاهد (٤)، ومالك، والشافعي، وأهل الكوفة (٥).

ورخص فيه طائفة. روي ذَلِكَ عن علي - رضي الله عنه - أنه كان ربما (غفا) (٦) قبل العشاء (٧).


(١) سيأتي برقم (٥٦٨) كتاب: مواقيت الصلاة، باب: ما يكره من النوم قبل العشاء.
(٢) "فتح الباري" لابن رجب ٣/ ١٨٣ - ١٨٥، ٣٧٥ - ٣٧٨، وأثر ابن عباس رواه ابن أبي شيبة ٢/ ١٢١ (٧١٨٣) في الصلاة، باب من كره النوم بين المغرب والعشاء.
(٣) رواه مالك في "الموطأ" ١/ ٦ (٦) باب: وقوت الصلاة. وعبد الرزاق ١/ ٥٦٣ (٢١٤٢) كتاب: الصلوات، باب: النوم قبلها والسمر بعدها. وابن أبي شيبة ٢/ ١٢١ (٧١٧٨) كتاب: الصلاة، باب: من كره النوم.
(٤) هذِه الآثار رواها ابن أبي شيبة ٢/ ١٢١ - ١٢٢ (٧١٨٤، ٧١٨٦، ٧١٨٧) كتاب: الصلاة، باب: من كره النوم بين المغرب والعشاء.
(٥) "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٣١٧، "الاستذكار" ٢/ ٩٢، "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" ٢/ ٢٦١، "المجموع" ٣/ ٤٤.
(٦) ورد بهامش الأصل: غفا لغة والأكثر أغفا.
(٧) رواه عبد الرزاق ١/ ٥٦٤ (٢١٤٧) كتاب: الصلوات، باب: النوم قبلها والسمر بعدها.
وابن أبي شيبة ٢/ ١٢٢ (٧١٩٠) كتاب: الصلاة، باب: من رخص في النوم بعدها. وأحمد ١/ ١١١، وقال الهيثمي في "المجمع" ١/ ٣١٤: رواه أحمد وفيه: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف لسوء حفظه وفيه راوٍ لم يسم.