للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْحَقِّ، يَخْطَفُهَا مِنَ الْجِنِّيِّ، فَيَقُرُّهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ، فَيَخْلِطُونَ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ». قَالَ عَلِيٌّ: قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: مُرْسَلٌ "الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ". ثُمَّ بَلَغَنِي أَنَّهُ أَسْنَدَهُ بَعْدَهُ. [انظر: ٣٢١٠ - مسلم: ٢٢٢٨ - فتح ١٠/ ٢١٦]

ذكر فيه ثلاثة أحاديث:

أحدها:

حديث أبي هريرة من طريقين أنه - صلى الله عليه وسلم - قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتا، وفي آخره: "إِنَّمَا هذا مِنْ إِخْوَانِ الكُهَّانِ". (وهو من أفراده في الأول، والثاني يأتي في الديات، وأخرجه معه مسلم والنسائي قريبًا في آخر الثاني عن ابن شهاب، عن ابن المسيب أنه - صلى الله عليه وسلم - قضى في الجنين. وهذا مرسل، وأخرجه كذلك النسائي (١)، وأسنده الإسماعيلي من طريق ابن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة وقال: أسنده ابن أبي ذئب ويونس، وأرسله مالك وفليح) (٢).

ثانيها:

حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ. وقد سلف (في البيوع والإجارة والطلاق، وأخرجه مسلم والأربعة) (٣) (٤).


(١) سيأتي برقم (٦٩٠٤) باب: جنين المرأة، ورواه مسلم (١٦٨١) كتاب: القسامة والمحاربين، باب: دية الجنين … ، ورواه النسائي ٨/ ٤٨، ومرسلاً ٨/ ٤٩.
(٢) من (ص ٢).
(٣) من (ص ٢).
(٤) سلف في البيوع برقم (٢٢٣٧) باب: ثمن الكلب، وفي الإجارة برقم (٢٢٨٢) باب: كسب البغي والإماء وفي الطلاق برقم (٥٣٤٦) باب: مهر البغي والنكاح الفاسد، ورواه مسلم برقم (١٥٦٧) كتاب: المساقاة.
باب تحريم ثمن الكلب … ، وأبو داود (١٢٧٦)، والترمذي (٣٤٢٨)، والنسائي ٧/ ٣٠٩، وابن ماجه (٢١٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>