للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقف عن يساره يحول، وإذا لم يتحول يحوله الإمام (١).

الثانية: أن الفعل القليل لا يبطل الصلاة ولا يسجد لسهوه.

الثالثة: صحة صلاة الصبي المميز (٢)، فإن سنه إذ ذاك عشر سنين، كما رواه أحمد (٣).

الرابعة: أن موقفه مع الإمام كالبالغ (٤).

الخامسة: صحة الجماعة في غير المكتوبة، وأن أقلها اثنان (٥).

السادسة: صحة الائتمام بمن لم ينو الإمامة خلافًا لبعضهم. وقال قوم: المؤذن والإمام إِذَا أذَّن ودعا الناس إلى الصلاة فصلئ وحده ثمَّ دخل رجل فجائز دخوله ويكون إمامه؛ لأنه قد دعا الناس إلى الصلاة ونوى الإمامة (٦).

السابعة: جواز نوم الرجل مع امرأته في غير مواقعة بحضرة بعض محارمها وإن كان مميزًا، وجاء في بعض الروايات أنها كانت (حائضًا) (٧)، ولم يكن ابن عباس ليطلب المبيت في ليلة فيها حاجة


(١) "المجموع" ٤/ ١٨٦، "الاستذكار" ٥/ ٣٧٨، "بداية المجتهد" ١/ ٢٨٦، "المغني" ٣/ ٥٣.
(٢) "حلية العلماء" ٢/ ٨، "الكافي" ١/ ١٩٩، "مواهب الجليل" ٢/ ١٣٧.
(٣) "المسند" ١/ ٣٦٤.
(٤) "روضة الطالبين" ١/ ٣٥٩، "المغني" ٣/ ٥٣.
(٥) قال ابن تيمية: والاجتماع على صلاة النفل أحيانا مما تستحب فيه الجماعة، إذا لم يتخذ راتبة، وكذا إذا كان لمصلحة، مثل أن لا يحسن أن يصلي وحده، أو لا ينشط وحده، فالجماعة أفضل، إذا لم يتخذ راتبة. انظر: "الدرر المضية" ص ٨٦.
(٦) "البيان" ٢/ ٣٦٧، "بداية المجتهد" ١/ ٢٨٥، "المغني" ٣/ ٧٥.
(٧) رواه ابن خزيمة ٢/ ١٤٩ (١٠٩٣). والطبراني: ١١/ ١٣٥ (١١٢٧٧) وفي "الأوسط" ٧/ ١٨٦ (٧٢٢٩) وفي "معجم الشامين" ١/ ٤١٧ (٧٣٤)، ١/ ٤١٩ (٧٣٧) من طريق أيوب بن سويد، عن عتبة بن أبي حكيم، عن طلحة بن نافع، عن =