للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحديث أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني -أخرجا له- عن عقبة بن عامر أنه قال: أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرُّوجُ حَرِيرٍ، فَلَبِسَهُ، ثُمَّ صَلَّى فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا -كَالْكَارِهِ لَهُ- ثُمَّ قَالَ: "لَا يَنْبَغِي هذا لِلْمُتَّقِينَ". تَابَعَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ اللَّيْثِ، وَقَالَ غَيْرُهُ: فَرُّوجٌ حَرِيرٌ.

وهذِه المتابعة سلفت مسندة أول الصلاة (١)، (وأخرجه مسلم والنسائي (٢)، وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" وقال: فروج الحرير هو الثوب الذي يكون على ذروره حرير دون أن يكون الكل من الحرير، ولو كان الكل حريرًا ما لبسه ولا صلى فيه، وهذا معنى خبر عمر بن الخطاب إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع) (٣) (٤).

القباء ممدود، وقال (ابن دريد) (٥): هو مأخوذ من قبوت الشيء، أي: جمعته (٦)، قال غيره: ومنه حرف مقبو إذا كان مضمومًا.

قال ابن بطال: القباء من لبس الأعاجم على أن يكون - عليه السلام - نزعه من أجل ذلك ففي أبي داود من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال - صلى الله عليه وسلم -: "من تشبه بقوم فهو منهم" (٧) ويمكن أن يكون نزعه من أجل أنه من


(١) سلفت برقم (٣٧٥) باب: من صلى في فروج حرير ثم نزعه.
(٢) مسلم (٢٠٧٥) كتاب: اللباس، والنسائي ٢/ ٧٢.
(٣) "صحيح ابن حبان" ١٢/ ٢٤٨.
(٤) من (ص ٢).
(٥) في الأصل: أبو زيد.
(٦) "جمهرة اللغة" ٢/ ١٠٢٦ مادة: قبا.
(٧) رواه أبو داود (٤٠٣١)، وأحمد ٢/ ٥٠، والطبراني في "مسند الشاميين" ١/ ١٣٥ (٢١٦)، والبيهقي في "الشعب" ٢/ ٧٥، وقد حسنه ابن حجر في "الفتح" ١/ ٢٧١، وجوده ابن تيمية، وصححه الألباني في "الإرواء" (١٢٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>