للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلبك فالبس ما شئت، فذكرت قوله للحسن، فقال: إن من صلاح القلب ترك الخز (١).

فرع:

يحرم المركب من الإبريسم وغيره إن زاد وزن الإبريسم، ويحل عكسه، وكذا إن استويا في الأصح عندنا، وذكر الزاهري من الحنفية أن ما كان من الثياب الغالب عليها القز كالخز وغيره فلا بأس به، ويكره ما كان ظاهره القز. وكذا ما كان خط منه قز وخط منه خز وهو ظاهر فلا خير فيه.

وظاهر مذهب أبي حنيفة عدم الجمع في المتفرق إلا إذا كان خط منه خز وخط منه غيره بحيث يرى كله خزًّا فلا يجوز، فأما إذا كان كل واحد مستبينًا كالطرز في العمامة فظاهر المذهب أنه لا يجمع. (وجوزه الشافعي باطنًا غير ظاهر.

قال القاضي: والصحيح جوازه؛ لأن الحرير ثبت منعه مع الذهب، بقي غيره على الإباحة لا سيما مع فعل الأعيان من الصحابة. ولأبي داود من حديث عبد الله بن سعد عن أبيه قال: رأيت رجلاً ببخارى على بغلة عليه عمامة خز سوداء، فقال: كسانيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٢). قال النسائي: قال بعضهم: إن هذا الرجل عبد الله بن خازم السلمي أمير خراسان (٣).


(١) "الاستذكار" ٨/ ٣٠٥ - ٣٠٦، و"شرح ابن بطال" ٩/ ٨٧.
(٢) أبو داود (٤٠٣٨)، والنسائي في "الكبرى" ٥/ ٤٧٦.
(٣) جاء في هامش الأصل: وكذا نقله المحب الطبري في "أحكامه" عن النسائي، وكذا عينه المزي في "أطرافه". [قلت: عَيَّنَه المزي قائلاً: قيل: إن هذا الرجل "عبد الله … " فذكره. "الأطراف" ١١/ ١٥٣ (١٥٥٧٨). كما أنه قد أفاد أن الذي ذكر ذلك هو ابن حبان في "الثقات" انظر: "تهذيب الكمال" ١٠/ ٢٩٢ (٢٢٢١). =

<<  <  ج: ص:  >  >>