للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل:

وقوله: (أنفضها نفض الأديم) فقد يكون بلغ جهده، وهو عندها قليل.

وقوله: ("وإن كان ذلك لم تحلي له -أو- لم تصلحي له") كذا في الأصول. وادعى ابن التين أن في سائر الأمهات "تحلين" وصوابه: تحلي، وأخبرها بذلك لعلها ترضى بالمقام.

وقوله: ("بنوك هؤلاء؟ " قال: نعم). عبر عن التثنية بالجمع، وذلك جائز. قال تعالى: {إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ} وهما اثنان.

وقوله: ("لهم أشبه به من الغراب بالغراب") فيه دليل على الحكم بالقافة وهو الدليل كما أسلفناه.

وفيه أنه لم يقتص لها (منه) (١) في الضرب؛ لقوله تعالى: {وَاضْرِبُوهُنَّ} أي في شأنها، ولم يذكر أنه قضى في الأعراض بشيء، فلعله علم أن الكاذب منهما يرجع عن قوله إلى الحق.


(١) من (ص ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>