وقوله:(أنفضها نفض الأديم) فقد يكون بلغ جهده، وهو عندها قليل.
وقوله: ("وإن كان ذلك لم تحلي له -أو- لم تصلحي له") كذا في الأصول. وادعى ابن التين أن في سائر الأمهات "تحلين" وصوابه: تحلي، وأخبرها بذلك لعلها ترضى بالمقام.
وقوله: ("بنوك هؤلاء؟ " قال: نعم). عبر عن التثنية بالجمع، وذلك جائز. قال تعالى:{إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ} وهما اثنان.
وقوله: ("لهم أشبه به من الغراب بالغراب") فيه دليل على الحكم بالقافة وهو الدليل كما أسلفناه.
وفيه أنه لم يقتص لها (منه)(١) في الضرب؛ لقوله تعالى:{وَاضْرِبُوهُنَّ} أي في شأنها، ولم يذكر أنه قضى في الأعراض بشيء، فلعله علم أن الكاذب منهما يرجع عن قوله إلى الحق.