للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم ساق من حديث عاصم -وهو ابن سليمان الأحول أبو عبد الرحمن البصري عن أبي عثمان قال: كَتَبَ عُمَرُ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا، ووَصَفَّ لَنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بإصْبَعَيْهِ. وَرَفَعَ زُهَيْرٌ الوُسْطَى وَالسَّبَّابَةَ. وأشار أبو عثمان بإصبعيه المسبحة والوسطى.

ثم ساق من حديث التيمي وهو سليمان بن طرخان: عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: كُنَّا مَعَ عُتْبَةَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا يَلْبَسُ الحَرِيرَ أحدُ فِي الدُّنْيَا إِلَّا لَمْ يَلْبَسْ فِي الآخِرَةِ مِنْهُ".

ثم ساق من حديث مُعْتَمِرٍ، عن أبيه، عن أبي عُثْمَانَ، وَأَشَارَ أَبُو عُثْمَانَ بِإِصْبَعَيْهِ المُسَبِّحَةِ وَالْوُسْطَى.

الحديث الثاني:

حديث ابن أبي ليلى: قَالَ: كنا مع حُذَيْفَةَ بالْمَدَايِنِ فَاسْتَسْقَى، فَأَتَاهُ دِهْقَانٌ بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ، فَرَمَاهُ بِهِ وَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَرْمِهِ إِلَّا أَنِّي نَهَيْتُهُ فَلَمْ يَنْتَهِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَالْحَرِيرُ وَالدِّيبَاجُ هِيَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ في الآخِرَةِ".

الحديث الثالث:

حديث شعبة عن عَبْدٍ العَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ شُعْبَةُ: أَعَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -؟ فَقَالَ: شَدِيدًا عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "مَنْ لَبِسَ الحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لم يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ".

الحديث الرابع:

حديث شعبة أيضًا: عَنْ أَبِي ذُبْيَانَ خَلِيفَةَ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابن الزُّبَيْرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ - رضي الله عنه - يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ لَبِسَ الحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ".

<<  <  ج: ص:  >  >>