للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان ابن عباس لا يرى بأسًا بالأعلام (١)، وقال عطاء: إذا كان العلم إصبعين أو ثلاثة مجموعة فلا بأس به، وكان عمر بن عبد العزيز يلبس الثوب سداه كتان ولحمته خز، وأجازه ابن أبي ليلى.

وقال أبو حنيفة: لا بأس بالخز وإن كان سداه إبريسم، وكذلك لا بأس بالخز؛ وإن كان مبطنًا بثوب حرير؛ لأن الظاهر الخز وليس الظاهر الحرير، ولا بأس بحشو القز (٢).

وقال الشافعي: إن لبس رجل قباء محشوًا قزًا فلا بأس؛ لأن الحشو باطن، وإنما كره إظهار القز للرجال، كان النخعي يكره الثوب سداه حرير (٣).

وقال طاوس: دعه لمن هو أحرص عليه، وسئل الأوزاعي عن السيجان الواسطية التي سداها قز، فقال: لا خير فيها.

قال غير الطبري: وكان مالك يعجبه ورع ابن عمر، فلذلك كره لباس الحرير.

قال مالك: إنما كره الخز؛ لأن سداه حرير (٤).

حُجة من ادعى النسخ بإذنه للزبير في ذلك وأن لباس الحرير جائز في الحرب وغيره.

روى معمر، عن ثابت، عن أنس قال: لقي عُمرُ عبدَ الرحمن بنَ عوف فجعل ينهاه عن لباس الحرير، فجعل عبد الرحمن يضحك وقال: لو أطعتنا لبسته معنا (٥).


(١) رواه ابن أبي شيبة ٥/ ١٥٤ (٢٤٦٧٣).
(٢) "مختصر اختلاف العلماء" ٤/ ٣٧٥.
(٣) "الأم" ٧/ ٢٢٦.
(٤) "المنتقى" ٧/ ٢٢٢.
(٥) رواه عبد الرزاق ١١/ ٦٩، والبيهقي في "الشعب" ٥/ ١٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>