للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن جبير بن حية أنه اشترى جارية عليها قباء من ديباج منسوج بذهب فكان يلبسه، وكان أصحابه عابوا عليه ذلك. فقال: إنه يدفئني، وألبسه في الحر.

وصوب الطبري أن حديث عمر على الخصوص.

فصل:

وقوله: "إنما هذِه لباس من لا خلاق له" يعني: من الحرير المصمت من الرجال في غير حال المرض والحرب لغير ضرورة تكبرًا واختيالًا في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ولباس ذلك كذلك لباس من لا خلاق له.

وإنما قلنا: عني به من الحرير المصمت؛ لقيام الحجة بالنقل الذي يمتنع منه الكذب أنه لا شيء بلبس الحرير، والخز -لا شك- سداه حرير ولحمته وبر، فإذا كانت الحجة ثابتة بحله، فسبيل كل ما اختلف سداه ولحمته سبيل الخز أنه لا بأس بلبسه في كل حالٍ للرجال والنساء وإنما قلنا: عني به ما كان ثوبًا دون ما كان علمًا في ثوب؛ لصحة الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استثنى قدر إصبعين أو ثلاثة أو أربعة.

أما حال الضرورة فلصحة الخبر أيضًا فيه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه أرخص للزبير وابن عوف لحكة كانت بهما، وألحقنا بها كل علة ترجى بلبسه خفتها، وكذا لدفع السلاح من باب أولى، وفرقنا بين الرجال والنساء؛ لصحة خبر أبي موسى السالف، فبان أن الأخبار لا تضاد فيها ولا نسخ.


= وقال ابن حبان: روى عن ابن عباس ما لا أصل له حتى كأنه ابن عباس آخر.
انظر: "تهذيب التهذيب" ٢/ ١٧٠ - ١٧١. وحسنه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على "المسند" أيضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>