للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أصابع ويكره من الذهب. وقيل: لا يكره. والذهب المنسوج في العلم كذلك.

وعن محمد: لا يجوز، ويجوز لبس الثوب والقلنسوة المنسوجة.

فصل:

أذربيجان في حديث عمر بفتح الهمزة الممدودة.

وقال ابن التين: قرأناه بكسرها وفي بعض الكتب ضبط بفتحها، (ورأيت في كتاب عصرينا (١) "غريب الرافعي": أنها بفتح الهمزة والراء) وسكون الذال.

قال: ومنهم من مد الهمزة وضم الذال وسكن الراء (٢) (٣).

قال ابن فارس: والنسب إليها أذري (٤).

وقوله: (وأشار بإصبعيه) يعني: الأعلام.

وقال أبو عبد الملك: إنما نهى الشارع عن الحرير المصمت إلا ما كان منه مقدار إصبعين أو ثلاثة أو أربعة، وادعى أن البخاري خرجه، وهو دال على الطوق منه واللبنة ما كان دون أربعة أصابع حلال.

وفي "جامع مختصر" الشيخ أبي محمد: قيل لمالك: ملاحف أعلامها حرير قدر إصبعين. قال: لا أحبه، وما أراه حرامًا. وفي رواية أخرى: لا بأس بالخط الرقيق.

وكره مالك في المنسوجة لبست للغزو، وأجاب عن حديث الزبير وابن عوف بأنه مخصوص بهما.


(١) كذا في (ص ٢)، وهنا يشير المصنف إلى ما ألفه الفيومي (نسبة إلى فيوم العراق) في غريب الرافعي، وهو "المصباح المنير".
(٢) "المصباح المنير" ١/ ٩.
(٣) من (ص ٢).
(٤) "مجمل اللغة" ١/ ٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>