للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفرق بعض أصحابنا فجوزه بالسفر دون الحضر لرواية مسلم أن ذلك كان في السفر، وهذا الوجه خصه في "الروضة" القمل (١)، وليس كذلك؛ فقد نقله الرافعي في الحكة.

وفي الصحيحين أيضًا أنه - صلى الله عليه وسلم - أرخص لهما لما شكيا بالقمل في غزاة لهما (٢).

والأصح: جوازه سفرًا وحضرًا، وأبعد من قال باختصاصه بالسفر؛ لأنه شاغل عن التفقد والمعالجة، وإن اختاره ابن الصلاح لظاهر الحديث المذكور.


(١) "الروضة" ٢/ ٦٨.
(٢) سلف برقم (٢٩٢٠) كتاب: الجهاد والسير، باب: الحرير في الحرب.
ورواه مسلم (٢٠٧٦) كتاب: اللباس والزينة، باب: إباحة لبس الرجل الحرير إذا كان به حكة.

<<  <  ج: ص:  >  >>