للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحديث أنس بن مَالِكٍ أَنَّهُ رَأى عَلَى أُمِّ كلثوم بِنْتِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بُرْدَ حَرِيرٍ سِيَرَاءَ.

الشرح:

قال الجياني: كذا إسناد الحديث الأول عند رواة الفربري وغيرهم من رواة البخاري إلا ابن السكن، فإن في روايته: شعبة، عن عبد الملك، عن النزال، عن عليّ، والأول (١) هو المحفوظ.

وقد ذكره البخاري أيضًا في غير موضع كما قلناه، وكذلك مسلم وغيرهما (٢). وكذلك (هو) (٣) عند ابن السكن في غير هذا الموضع.

وروينا في "مسند يعقوب بن شيبة" أنه قال: هو حديث ثابت حسن الإسناد، رواه نافع وسالم وابن سيرين وعبد الله بن دينار عن ابن عمر، وهذِه الحلة قد سلف أنها كانت لعطارد.

وفي "مشكل الطحاوي": كانت مع لبيد بن ربيعة (٤).

فصل:

والعلماء متفقون أن الحرير مباح للنساء إلا ما روي عن الحسن كما


(١) يعني ما ذكره البخاري هنا.
(٢) "تقييد المهمل" ٢/ ٧٢٩.
ومواضعه المتعددة في "الصحيح" منها ما سلف برقم (٢٦١٤) كتاب: الهبة، باب: هدية ما يكره لبسه، وبرقم (٥٣٦٦) كتاب: النفقات، باب: كسوة المرأة بالمعروف، ورواه مسلم برقم (٢٠٧١) كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء. ورواه غيرهما أبو داود (٤٠٤٣)، والنسائي ٨/ ١٩٧، وأحمد ١/ ٩٠، والطبراني ٢٤/ ٤٣٧.
(٣) من (ص ١).
(٤) "مشكل الآثار" ١٢/ ٣١٨ (٤٨٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>