وقال الألباني: إسناده صحيح على شرط البخاري. "صحيح أبي داود" (٩٨٨). (٢) رواه النسائي ٨/ ١٦١، أحمد ٤/ ٩٢، والطبراني ١٩/ ٣٤٩. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٨/ ١١٩: رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما ثقات. وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٦٨٨٦). (٣) سلف برقم (٥٨٣٣، ٥٨٣٤) باب: لبس الحرير وافتراشه للرجال، ورواه مسلم (٢٠٦٩) عن ابن الزبير عن عمر، كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال .. (٤) ورد بهامش الأصل ما نصه: حديث عقبة في النسائي الكبير، عن أبي غسان، عنه، وسنده جيد قلت: هو في النسائي ٥/ ٤٣٤ (٩٤٣٦). (٥) "صحيح ابن حبان" ١٢/ ٢٩٧ - ٢٩٨. (٦) من (ص ٢). (٧) في (ص ٢): سبع، وهو تحريف، إذ وفاتها - رضي الله عنها - قولا واحداً سنة تسع، كما في "الاستيعاب" ٤/ ٥٠٧، "الإصابة" ٤/ ٤٨٩.