للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الزهري، عن سالم، عن أبيه: حلة من إستبرق (١)، وهو غليظ الحرير، وعلى هذا تدل الآثار أنها كانت من حرير محض.

وفي هذا الحديث، وحديث معاوية: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثياب الحرير (٢). النهي عن لبسه مطلقًا للرجال والنساء، وروي عن ابن الزبير (٣)، ويؤيده حديث عقبة بن عامر أنه - صلى الله عليه وسلم - كان منع أهله الحلية والحرير، أخرجه ابن حبان (٤) ويقول: "إن كنتن تحببن حلية الجنة وحريرها فلا تلبسنها في الدنيا" (٥) ومن حمل النهي على عمومه هو في القياس صحيح، كما في الأواني، لكن النص (ورد) (٦) بالتفرقة -كما أسلفناه- وعند ذلك تقف الآراء.

وحديث أنس في الباب، قال الطحاوي: إن كان ذلك في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ففيه ما يعارض حديث عقبة، وإن كان بعده كان دليلًا على نسخه، وهذا عجيب منه، فأم كلثوم توفيت سنة (تسع) (٧) قطعًا،


(١) رواه أبو داود (١٠٧٧)، والنسائي في "الكبرى" ٥/ ٤٦٣.
وقال الألباني: إسناده صحيح على شرط البخاري. "صحيح أبي داود" (٩٨٨).
(٢) رواه النسائي ٨/ ١٦١، أحمد ٤/ ٩٢، والطبراني ١٩/ ٣٤٩. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٨/ ١١٩: رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما ثقات. وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٦٨٨٦).
(٣) سلف برقم (٥٨٣٣، ٥٨٣٤) باب: لبس الحرير وافتراشه للرجال، ورواه مسلم (٢٠٦٩) عن ابن الزبير عن عمر، كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال ..
(٤) ورد بهامش الأصل ما نصه: حديث عقبة في النسائي الكبير، عن أبي غسان، عنه، وسنده جيد قلت: هو في النسائي ٥/ ٤٣٤ (٩٤٣٦).
(٥) "صحيح ابن حبان" ١٢/ ٢٩٧ - ٢٩٨.
(٦) من (ص ٢).
(٧) في (ص ٢): سبع، وهو تحريف، إذ وفاتها - رضي الله عنها - قولا واحداً سنة تسع، كما في "الاستيعاب" ٤/ ٥٠٧، "الإصابة" ٤/ ٤٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>