للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأخرجه في الشهادات متصلًا من حديث أيوب عن ابن أبي مليكة به (١).

فإن قلت: قوله: (وعليه قباء) ظاهر في لبسه، أجاب عنه ابن بطال بأن هذا كان في أول الإسلام (٢) -والله أعلم- قبل تحريم الذهب والحرير (٣).

وأما ابن التين فأوله حيث قال: قوله: (وعليه قباء) يريد: في يده؛ لأنه - عليه السلام - لا يخبئ لمخرمة شيئًا ثم يلبسه. وأيضاً فإنه حرير إلا إن كان ذلك قبل تحريمه. قال: وكان مخرمة في خلقه شيء فأعطاه إياه ليكسوه النساء أو يبيعه، قال: وسكت عن أن ينهاه عن لبسه؛ لعلم المعطى بالنهي.

قلت: هذا عجيب.

وأما الحازمي فقال: إنه منسوخ بحديث جابر: لبس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومًا قباء ديباج أهدي إليه، ثم أوشك أن ينزعه. وبحديث عقبة بن عامر أنه - عليه السلام - صلى في فروج حرير ثم نزعه وقال: "إن هذا ليس من لباس المتقين" (٤).

وفيه: أن الخليفة والعالم إذا زال عن موضع قعوده للناس ونظره بينهم وتعليمه لهم أنه يجوز دعاؤه وإخراجه لما يعن إليه من حاجات الناس، وأن خروجه لمن دعاه من التواضع والفضل.


(١) سلف برقم (٢٦٥٧) باب: شهادة الأعمى.
(٢) في هامش الأصل: مخرمة أسلم في الفتح.
(٣) "شرح ابن بطال" ٩/ ١٢٩.
(٤) "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ" ص ١٧٩ - ١٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>