للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال عبد الله بن جعفر: كان - عليه السلام - يتختم في يمينه. رواه حماد بن سلمة، عن أبي رافع، عن عبد الله بن جعفر (١).

وقال البخاري: هذا أصح شيء روي في هذا الباب ذكره الترمذي (٢).

وفي "علل ابن أبي حاتم" عن أبيه: أما اتخاذه خاتمًا من فضة، وليس فيه محمد رسول الله فهو صحيح، وأما قول من قال: كان يلبسه في شماله فلا أعلم أحدا رواه، إنما رواه عباد بن العوام، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن أنس - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وروى بعضهم عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، عنه - عليه السلام - والحفاظ يروونه عن سعيد، عن أنس (عن) (٣) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقولون أنه لبس في يساره (٤).

وقال في موضع آخر: سألت أبي عن تختم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يمينه أصح أم يساره؟ قال: في يمينه الحديث أكثر ولم يصح هذا ولا هذا (٥).

قلت: روينا عن ابن سعد بأسانيد جيدة من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: اتخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - خاتمًا من ذهب، فكان يجعل فصه في بطن كفه إذا لبسه في يمينه (٦).


(١) "سنن الترمذي" (١٧٤٤)، "مسند أحمد" ١/ ٢٠٤، "مصنف ابن أبي شيبة" ٥/ ١٩٧، "مسند البزار" ٦/ ٢١٩.
(٢) "سنن الترمذي" (١٧٤٤).
(٣) في الأصل: أن، والمثبت من (ص ٢).
(٤) "علل الحديث" ١/ ٤٨٤ - ٤٨٥.
(٥) "علل الحديث" ١/ ٤٨١.
(٦) "الطبقات الكبرى" ١/ ٤٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>