للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو التي تليها وأشار إلى الوسطي والتي تليها (١).

وفي رواية أبي داود بإسناد صحيح: في هذِه أو هَذِه السبابة والوسطى، شك فيه الراوي (٢).

فصل:

ونهيه - عليه السلام - أن لا ينقش أحد على نقش خاتمه هو من أجل أن ذلك اسمه وصفته برسالة الله له إلى خلقه، وخاتم الرجل إنما ينقش فيه ما يكون تعريفًا له وسمة تمييزه عن غيره ولا يحل لأحد أن يسم نفسه بسمة رسول الله ولا بصفته.

قال مالك: من شأن الخلفاء والقضاة نقش أسمائهم في خواتيمهم (٣).

وهذا الحديث يرد حديث أبي ريحانة الذي أسلفناه فيما مضى، ويدلس على جواز اتخاذه لجميع الناس إذا لم ينقش على نقش خاتمه؛ لأنه لم يبح ذلك لبعض الناس دون بعض بل عم جميعهم فلا ينقش أحد على نقشه، وقد تختم السلف بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهم الأسوة الحسنة. وروى مالك عن صدقة بن يسار قال: سألت سعيد بن المسيب عن لبس الخاتم؛ فقال: البسه وأخبر الناس أني أفتيتك بذلك (٤)، وإنما قاله على وجه الإنكار لقول أهل الشام.


(١) مسلم (٢٠٧٨) كتاب: اللباس والزينة، باب: النهي عن التختم في الوسطي والتي تليها.
(٢) "سنن أبي داود" (٤٢٢٥).
(٣) "المنتقى" ٧/ ٢٥٤، وقال الباجي: هو حديث ضعيف.
(٤) "الموطأ" ص ٥٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>