للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل لمالك: أتجعل الفص إلى الكف؟ قال: لا. وأظن أن مالكًا إنما قال ذلك؛ لأنه وجد الناس يتختمون على ظهر الكف كما كان يفعل ابن عباس، ولم يقل أن الفص في باطنه لا يجوز (١).

فصل:

وقول جويرية: (ولا أحسبه إلا قال: في يده اليمنى) قد أسلفنا الروايات فيه، وأيهما صحيحًا، وأن الأشهر المستفيض اليمنى.

وادعى بعضهم أنه لم يخرج أحد من (أهل) (٢) الصحيح وأن يجعل الخاتم غير هذا اللفظ.

قال الداودي: وجويرية لم تحقق القول والروايات كلها ليس فيها هذا، قال: وتواطؤ الناس على اليسار يدل أن اليمين ليس بمحفوظ، وليس كما زعم.

قال مالك: وأكره التختم في اليمين.

وقال: إنما يأكل ويشرب ويعمل بيمينه، فكيف تريد أن يأخذ باليسار ثم يعمل فيجعل فصه إلى الكف؟ قال: لا فيجعل الخاتم في اليمنى للحاجة يذكرها، أو يربط خيطًا في إصبعه؟ قال: لا بأس بذلك، وهذا قد أسلفناه أيضًا (٣).


(١) "شرح ابن بطال" ٩/ ١٣٦.
(٢) من (ص ٢).
(٣) انظر: "مواهب الجليل" ١/ ١٢٧، "القوانين الفقهية" لابن جزي ص ٢٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>