للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان إسماعيل بن أبي عبد الله يخضب بالسواد، وقال ابن الأجلح: رأيت ابن أبي ليلى والحجاج بن أرطاة كانا يخضبان بالوسمة (١)، ثم قال: إن قال قائل: صبغ الرأس واللحية بالسواد غير جائز بل مكروه، واحتج بالأخبار السالفة، قيل له: ليست حجة في النهي ولا زجرًا عنه، وذلك أنه - عليه السلام - إنما أخبر عن قوم علامتهم الخضاب بالسواد، وليس -وإن كان الخضاب به علامة لهم- منهي منه عن الخضاب به، وقد أخبر أن - عليه السلام - أن علامة الخوارج حلق الرءوس، ولم

يقل قائل بالنهي عن حلقها (٢) كذلك.

وفي قوله لأبي قحافة: "جنبوه السواد" فإنما أمر بذلك لما رأى من هيئته؛ لأن الخضاب بالسواد إنما يكون لمن يليق به من نضارة الوجه، فأما في صفة أي قحافة فهو شين؛ لأنه غير ملائم (لمثله) (٣) ولا مشاكل، وقال الزهري: كنا نخضب بالسواد (٤) إذ كان الوجه جديدًا، فلما نغص الوجه والأسنان تركناه.

قلت: لو (ضعفت) (٥) أحاديث النهي كان أولى. قال: وفي قوله: "وجنبوه السواد" دليل على أن العرب كانت تخضب به وأنه من فعلهم، قلت: وأول من صبغ به فيما ذكره الكلبي عبد المطلب بن (هاشم) (٦).


(١) رواه ابن الجعد في "مسنده" (٦٨١)، وابن أبي شيبة ٥/ ١٨٣ - ١٨٤.
(٢) ورد بهامش الأصل ما نصه: بل هي رواية عن أحمد بن حنبل.
(٣) في (ص ٢): لمته.
(٤) رواه أحمد ٢/ ٣٠٩، وعبد الرزاق ١١/ ١٥٥.
(٥) في الأصل: حقق.
(٦) في (ص ٢): هشام.

<<  <  ج: ص:  >  >>