للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فرع:

ينعطف على ما (مضى) (١) الخضاب بالسواد يحرم على الأصح لا كراهة تنزيه. وقال عياض: ترك الخضاب أفضل. وقال بعضهم: الخضاب أفضل (٢).

قال الطحاوي: ولا تناقض بل الأمر به لمن كان شيبة كأبي قحافة، والنهي لمن له شمط فقط. والأمر في ذلك ليس للوجوب إجماعًا، وليس فيها ناسخ ولا منسوخ.

قال عياض: وقال غيره هو على حالين، فمن كان في موضع عادة أهله الصبغ أو تركه فخروجه عن العادة مكروه، والثاني يختلف باختلاف نطاق الشيب، فمن كانت شيبته نقية أحسن منها مصبوغة فالترك أولى وبالعكس (٣).


(١) في (ص ٢): معنى.
(٢) "إكمال المعلم" ٦/ ٦٢٤.
(٣) "إكمال المعلم" ٦/ ٦٢٥ - ٦٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>