للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والقفا: مقصور (١) ويكتب بالألف، (وربما مدَّ) (٢).

خاتمة:

قال النووي في "شرح مسلم": أجمع العلماء على كراهة القزع إذا كان في مواضع متفرقة، إلا أن يكون لمداواة ونحوها، وهي كراهة تنزيه، وقال بعض أصحاب مالك: لا بأس به في القصة للغلام أو القفا للغلام (٣).

فرع:

قال الغزالي في "الإحياء": لا بأس بحلق جميع الرأس لمن أراد التنظيف، ولا بأس بتركه لمن أراد أن يدهن ويترجل (٤).

وادعى ابن عبد البر الإجماع على إباحة حلق الجميع (٥).

وهو رواية عن أحمد، وروي عنه أنه مكروه؛ لما روي أنه من وصف الخوارج.

ولا خلاف أنه لا تكره إزالته بالمقراض إلا عند التحلل من النسك، ويكره الحلق للمرأة من غير ضرورة، فإن عجزت عن معالجته ودهنه وأذاها هوام؛ احتمل أنه لا يكره ولها إزالته، ونص عليه بعضهم.


(١) ورد بهامش الأصل ما نصه: حكى المؤلف في "شرح التنبيه" عن أبي الحسن بن ( .... ) "شرح الجمل" أنه حكى عن الفراء مده وقصره، انتهى.
(٢) من (ص ٢).
(٣) " شرح النووي" ١٤/ ١٠١.
(٤) "الإحياء" ١/ ١٤١.
(٥) "الإجماع" ص ٣٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>