للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروي عن مالك أن رجلا قال له: إن أبي في بلاد السودان، وقد كتب إليّ أقدم عليه، وأمي تمنعني من ذلك. فقال: أطع أباك، ولا تعص أمك، فدل قول مالك هذا أن برهما عنده متساويًا ولا فضل لواحد منهما (فيه) (١) على صاحبه، لكنه قد أمره بالتخلص منهما جميعاً، وإن كان لا سبيل له إلى ذلك في هذِه المسألة، ولو كان لأحدهما عنده فضل في البر على صاحبه لأمره بالمصير إلى أمره. وقد سئل الليث عن هذِه المسألة فأمره بطاعة الأم، وزعم أن لها ثلثي البر، وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - يدل أن لها ثلاثة أرباع البر، وأن طاعة الأم مقدمة، وهو الحجة على من خالفه.

وزعم (المحاسبي) (٢) أن تفضيل الأم على الأب في البر والطاعة هي إجماع العلماء (٣)، وقيل للحسن: ما بر الوالدين؟ قال: تبذل لهما ما ملكت، وتطيعهما فيما أمراك ما لم تكن معصية.


(١) من (ص ٢).
(٢) في الأصل: النحاس، والمثبت من (ص ٢).
(٣) انظر: "شرح ابن بطال": ٩/ ١٨٩ - ١٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>