للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سبع؟ قال: هي إلى السبعين أقرب وقال سعيد بن جبير: قال رجل لابن عباس: الكبائر سبع؟ قال: هي إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبع، غير أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار (١).

وذهب جماعة أهل التأويل إلى أن الصغائر تغفر باجتناب الكبائر، وهو قول عامة الفقهاء، وخالفهم الأشعرية أبو بكر بن الطيب وأصحابه فقالوا: معاصي الله كلها عندنا كبائر. كذا في كتاب ابن بطال (٢). وهو محكي عن الأستاذ، قالوا: وإنما يقال لبعضها صغيرة بالإضافة إلى ما هو أكبر منها كما يقال: الزنا صغيرة بإضافته إلى الكفر، والقبلة المحرمة صغيرة بإضافتها إلى الزنا، وكلها كبائر، ولا ذنب عندنا يغفر واجبًا باجتناب ذنب آخر بل كل ذلك كبيرة ومرتكبه في المشيئة غير الكفر لقوله تعالى: {إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: ٤٨] واحتجوا بقراءة من قرأ: (إن تجتنبوا كبير ما تنهون عنه) (٣) على التوحيد، يعنون الشرك.

وقال الفراء: من قرأ {كَبَائِرَ}، فالمراد بها كبير، وكبير الإثم الشرك، وقد يأتي لفظ الجمع ويراد به الواحد. قال تعالى: {كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ (١٠٥)} [الشعراء: ١٠٥] ولم يأتهم إلا نوح وحده، ولا أرسل إليهم رسولاً قبله بدليل قوله في حديث الشفاعة: "ولكن ائتوا نوحًا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض" (٤)، قالوا: فجواز العقاب عندنا على الصغيرة كجوازه على الكبيرة.


(١) "تفسير الطبري" ٤/ ٣٩ - ٤٤.
(٢) "شرح ابن بطال" ٩/ ١٩٨.
(٣) ذكر هذِه القراءة ابن عطية في "تفسيره" ٤/ ٣٠ وعزاها لابن مسعود وابن جبير.
(٤) سلف برقم (٤٤٧٦) كتاب: التفسير.

<<  <  ج: ص:  >  >>