للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا وصلوا أرحامهم" (١)، وسأعقد فصلاً لما جاء في (صلة الرحم) (٢).

فصل:

قوله: ("أَرَبٌ مَالَهُ") قال في "المجمل" و"الصحاح": أرِب إذا تساقطت أعضاؤه (٣)، فلعله مثل "تربت يداك" وليس قصده الدعاء عليه بذلك، وهو على هذا بكسر الراء، قاله ابن التين، قال: وأبين من ذلك أنه مشتق من الحاجة تقول منه: أرب بالكسر أيضًا، فكأنه قال: أرب ما حاجته، وضبط الدمياطي بخطه بالفتح.

فصل:

قال عياض: لا خلاف أن صلة الرحم واجبة في الجملة، وقطيعتها (معصية) (٤) كبيرة، والصلة درجات، فأدناها ترك المهاجرة وصلتها بالكلام ولو بالسلام، ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة، فمنها واجب ومنها مستحب، فلو وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها لا يسمى قاطعًا ولو قصر عما يقدر عليه، وينبغي له أن يسمى به واصِلًا. قال: واختلفوا في حد الرحم التي يجب صلتها، فقيل: كل رحم محرم بحيث لو كان أحدهما ذكرًا والآخر أنثى حرمت مناكحتها، فعلى هذا لا يدخل أولاد الأعمام والأخوال، واحتج هذا القائل بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح ونحوه، وجواز ذلك في بنات الأعمام والأخوال. وقيل: هو عام في كل رحم من


(١) رواه الطبراني في "الأوسط" ٢/ ١٩ (١٠٩٢) من حديث أبي هريرة. وانظر "شرح ابن بطال" ٩/ ٢٠٢.
(٢) في (ص ٢): فضله.
(٣) "الصحاح" ١/ ٨٧، "مجمل اللغة" ١/ ٩٣ - ٩٤.
(٤) في الأصل: مصيبة. وبهامشها قال: لعله معصية.

<<  <  ج: ص:  >  >>