للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي حديث ابن عمر من الفقه أنه يجب على المرء أن يقدم (تعليم) (١) ما هو أوكد عليه من أمر دينه، وأن (يبدأ) (٢) بالاستغفار والتوبة من أعظم ذنوبه، وإن كانت التوبة من جميعها فرضًا عليه، فهي من الأعظم أوكد، ألا ترى ابن عمر أنكر على السائل سؤاله عن حكم دم البعوض، وتركه الاستغفار والتوبة من دم الحسين، وقرعه به دون سائر ذنوبه لمكانته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٣).


(١) في الأصل: بعد.
(٢) في الأصل: يبدله، والمثبت من "شرح ابن بطال".
(٣) انظر: "شرح ابن بطال" ٩/ ٢١٢ - ٢١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>