للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله في الحديث الثاني: "جائزته يوم وليلة، والضيافة ثلا"له أيام" قال بعضهم: قسم - عليه السلام - أمر الضيفان إلى ثلاثة: يتكلف في أولها، ثم في الثاني: يقدم ما حضر فإذا جاوز الثلاث كان مخيرًا بين أن يستمر أو يقطع.

ومعنى: ("مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ"): إيمانًا كاملًا، ولا شك أن الضيافة من سنن المرسلين، وقال الداودي: يريد في إكرامه على ما كان يفعل في عياله.

قال وقوله: ("الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ") يحتمل أن يريد بعد اليوم والثلاثة، ويحتمل أن يدخل فيه اليوم والليلة، وهو أشبه.

وقال الهروي: في الحديث بعد "الضيافة ثلاثة أيام فما زاد فهو صدقة، وجائزته يوم وليلة" أي: يُقرى ثلاثة أيام، ثم يعطى ما يجوز به مسافة يوم وليلة، قال: وأكثره قدر ما يجوز به المسافر من منهلٍ إلى منهلٍ (١).

وقال الخطابي: معناه: أنه يتكلف إذا نزل به الضيف يومًا وليلة فيتحفه، ويزيد في البر على ما يحضره في سائر الأيام، وفي اليومين الأخيرين يقدم له ما حضر، فإذا مضى الثلاث قضى حقَّه وإن زاد استوجب الصدقة (٢).

وقال مالك: يحسن ضيافته ويتحفه ويكرمه يومًا وليلة، وثلاثة أيام ضيافة، وما بعدها صدقة.

قال الداودي: يعني الصدقة الجائزة في اللغة: المنحة.


(١) انظر: "النهاية في غريب الحديث" ١/ ٣١٤.
(٢) "أعلام الحديث" ٣/ ٢١٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>