للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حرمة، ولم يكن نقله من باب النميمة. وقد قال مالك في الرجل يمر بالرجل يقذف غائبًا: فليشهد عليه إن كان معه غيره. وقال في قوم سمعوا رجلاً يقذف رجلاً فرفعوه إلى الإمام: فلا ينبغي له أن يحده حتَّى يجيء الطالب ولو كان هذا نميمة لم تجز الشهادة؛ لأنها كبيرة وهي مسقطة للشهادة (١).

فصل:

قوله: (فَتَمَعَّرَ وَجْهُهُ). بتشديد العين المهملة، ولأبي ذر: (فتمغر) (٢). أي: (تغير) (٣) من الغضب.

وفيه من الفقه: أن أهل الفضل والخير قد يعز عليهم ما يقال فيهم من الباطل، ويكبر عليهم، فإن ذَلِكَ جبلة في البشر فطرهم الله عليها، إلا أن أهل الفضل يتلقون ذَلِكَ بالصبر الجميل، اقتداءً بمن تقدمهم من المؤمنين، ألا ترى أنه - عليه السلام - قد اقتدى في ذَلِكَ بصبر موسى - عليه السلام -.

وقد روي عن الحسن البصري أنه قيل له: فلان اغتابك، فكافأه، كما سلف.

وقوله: ("لَقَدْ أُوذِيَ مُوسَى بِأَكْثَرَ مِنْ هذا فَصَبَرَ"). قيل: قالوا: هو آدر، فمر يغتسل عريانًا ووضع ثوبه على حجر ففر الحجر فتبعه فجاز على بني إسرائيل، فبرأه الله مما قالوا (٤).


(١) انظر: "شرح ابن بطال" ٩/ ٢٥٢.
(٢) كذا في (ص ٢) وفي اليونينية ٨/ ١٨ من رواية أبي ذر والكشميهني. وفي الأصل: (فتغير).
(٣) في الأصل: بغين.
(٤) سلف برقم (٢٧٨) كتاب: الغسل، باب: من اغتسل عريانًا، من حديث أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>