للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل:

ومعنى (الْهِجْرَة) كما قال الطبري: ترك الرجل كلام أخيه إذا اجتمعا، وأعرض كل واحد منهما عن صاحبه مصارمةً له، وتركًا للكلام له والسلام عليه إذا تلاقيا. وعائشة لم تكن ممن تلقى ابن الزبير، وإنما كانت من وراء حجاب، لا يدخل عليها إلا بإذن، وكان لها منعه من دخوله منزلها (وليس ذلك هجرةً منهيًّا عنها كما لو كانت في بلد آخر، وقيل: إنها تأولت أنه عصى بتنقيصه لها) (١) فهجرته لأنها أم له ولسائر المؤمنين يجب توقيرها - رضي الله عنها - (٢).

فصل:

قولها: (لله عَلَيَّ نَذْرٌ أَنْ لَا أُكَلِّمَ ابن الزُّبَيْرِ أَبَدًا) هذا نذر في غير طاعة، فلا يجب عليها شيء عند مالك وغيره (٣)، أو يكون تقدير الكلام: عليَّ نذر إن كلمت ابن الزبير، وظاهر الكلام لا شيء عليه؛ لأن المنذور ترك كلام ابن الزبير؛ لأن (أن) مع الفعل في تأويل المصدر، وإنما يوفى هذا فيما كان طاعة، كالعتق والصلاة والصوم، أما نذر المعصية كالزنا، والمكروه كترك النوافل، والمباح، فلا يلزم الوفاء به (٤).

واختلف إذا قال: عليَّ نذر لأفعلن كذا. فكفارته كفارة يمين، كما جاء في مسلم (٥)، وهو قول مالك وغير واحد من التابعين (٦).


(١) ساقط من (ص ٢).
(٢) انظر: "ابن بطال" ٩/ ٢٧٠.
(٣) "المدونة" ٢/ ٣٥.
(٤) انظر: "المدونة" ٢/ ٣٤ - ٣٥.
(٥) مسلم (١٦٤٥) كتاب: النذر، باب: في كفارة النذر، من حديث عقبة بن عامر مرفوعًا: "كفارة النذر كفارة اليمين".
(٦) انظر: "النوادر والزيادات" ٤/ ٢٥ - ٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>