للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المواريث، وكان أهل الجاهلية يفعلون ذَلِكَ. قال ابن عباس: فلما نزلت: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} [النساء: ٣٣] يعني: ورثة، نسخت. ثم قال: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} [النساء: ٣٣] يعني: من النصر والرفادة والنصيحة، وقد ذهب الميراث (١) قال الطبري: ولا يجوز الحلف اليوم في الإسلام؛ لحديث جبير بن مطعم، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا حلف في الإسلام وما كان من حلف في الجاهلية فلا يزيده الإسلام إلا شدة" (٢).

وقال ابن عباس: نسخ الله حلف الجاهلية وحلف الإسلام بقوله: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأنفال: ٧٥]، وردّ المواريث إلى القرابات.

ومعنى: "وما كان من حلف .. " إلى آخره قيل: الذي أمر (به النبي) (٣) - عليه السلام - (بالوفاء به) (٤)، من ذَلِكَ هو ما لم ينسخه الإسلام، ولم يبطله حكم القرآن، وهو التعاون على الحق والنصرة على الأخذ على يد الظالم الباغي.

وصفة الحلف في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل والقبيل للقبيل: دمي دمك، وسلمي سلمك، وترثني وأرثك، ويشترط النصر والرفادة. ويقال: إن الحليف كان يرث السدس ممن يحالفه حتَّى نزلت: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ} الآية (٥).


(١) رواها الطبري في "تفسيره" ٤/ ٥٢ - ٥٦.
(٢) الحديث رواه مسلم (٢٥٣٠)، وقول الطبري نقله عنه ابن بطال ٩/ ٢٧٦ - ٢٧٧.
(٣) من (ص ٢).
(٤) في الأصل: بالمؤاخاة، والمثبت من (ص ٢).
(٥) وقع في (ص ٢): وقيل: الحميم.

<<  <  ج: ص:  >  >>