للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كقوله - عليه السلام -: "من باع الخمر فليشقص الخنازير" (١).

(فلو) (٢) لم يكن في هذا إباحة تشقيص الخنازير إذ الخمر يحرم شربها، محظور بيعها.

قال ابن بطال: وهذا التأويل أولى، وهو الشائع في لسان العرب، ولم يقل أحد في تأويل الآية المذكورة غيره (٣).


(١) رواه أبو داود (٣٤٨٩) وأحمد ٤/ ٢٥٣ من حديث المغيرة بن شعبة، وضعفه الألباني في "الضعيفة" (٤٥٦٦).
(٢) من (ص ٢).
(٣) "شرح ابن بطال" ٩/ ٢٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>