للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (فرأى أم الدرداء مبتذلة (١)) أي: تمتهن نفسها للخدمة وتلبس ثياب بذلتها.

وظاهر الحديث أنه أفطر بعد أن كان صائمًا، وهو مذهب الشافعي (٢)، وخالف فيه مالك (٣)، وهو مذهب ابن عمر.

فصل:

والتكلف للضيف لمن قدر على ذَلِكَ من سنن المرسلين وآداب النبيين (صلوات الله وسلامه [عليهم] أجمعين) (٤)، ألا ترى أن إبراهيم الخليل - صلى الله عليه وسلم - ذبح لضيفه عجلًا سمينًا؟! قال أهل التأويل: كانوا ثلاثة أنفس: جبريل وميكائيل وإسرافيل، فتكلف لهم ذبح عجل وقربه إليهم.

وقوله - عليه السلام - فيما مضى: "جائزته يوم وليلة" يقتضي (منع) (٥) التكلف له يومًا وليلة لمن وجد، ولمن لم يكن من أهل الوجود واليسار فليقدم لضيفه ما تيسر عنده ولا يتكلف له ما لا يقدر عليه.

وقد ورد (بذلك) (٦) عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، روى الطبري من حديث خراش ثَنَا مسلم بن قتيبة، عن قيس بن الربيع، عن عثمان بن سابور، عن شقيق بن سلمة قال: دخلت على سلمان فقرب إلى خبز شعير وملحًا وقال: لولا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتكلف أحدنا ما ليس عنده لتكلفت لك (٧).


(١) هكذا في رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي، انظر: "اليونينية" ٨/ ٣٢.
(٢) "الأم" ٢/ ٨٨.
(٣) "المدونة" ١/ ١٨٣، "المنتقى" ٢/ ٦٧.
(٤) ساقطة من الأصل والمثبت من (ص ٢).
(٥) كذا بالأصل والمعنى يستقيم بدونها.
(٦) في هامش الأصل: لعله: ذلك.
(٧) رواه الطبراني ٦/ ٢٣٥ (٦٠٨٥) من طريق الأعمش، عن شقيق بن سلمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>