للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد أكثر سيبويه في كتابه من قوله: زعم الخليل كذا في أشياء يرتضيها) (١). وقد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "زعموا بئس مطية الرجل" رواية وكيع، عن الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي قلابة، عن أبي مسعود أو عن أبي عبد الله، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢). ومعناه: أن من أكثر من الحديث مما لا يصح عنده ولا يعلم صدقه، لم يؤمن عليه الكذب. وفائدة حديث أم هانئ: أنه - عليه السلام - لم ينكر عليها هذِه اللفظة، ولا جعلها كاذبة بذكرها.

فصل:

وقوله: ("مرحبًا"): أي: أتيت سعة، وقد يزيدون فيه: وأهلاً، أي: أتيت سعة وأهلًا استأنس، ولا تستوحش، ورحب به إذا قال له: مرحبًا.

وقولها: (فصلى ثمان ركعات). صوابه: (ثماني) مثل: {ثَمَانِيَ حِجَجٍ} [القصص: ٢٧] نبه عليه ابن التين، ولا يسلم له.

وقولها: (أجرته) أي: أمنته، ومنه قوله تعالى: {وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ} [المؤمنون: ٨٨] أي: يؤمن من أخافه غيره، ومن أخافه هو لم يؤمنه أحد. ومعنى: "أجرنا من أجرت": أمنَّا من أَمَّنْتِ.

وفيه: أمان المرأة، خلافًا لعبد الملك، وعند أبي الفرج أن الإمام يكون مخيرًا فيمن أمنته المرأة. وقال ابن القاسم: معنى الحديث أن إجارتها (إجارة) (٣) وأن تأمينها يلزم. وقال غيره: قد يكون ما كان من ذَلِكَ على وجه النظر ولا يلزم ذَلِكَ الإمام (٤).


(١) ما بين القوسين من (ص ٢).
(٢) رواه أبو داود (٤٩٧٢) عن ابن أبي شيبة، عن وكيع، به.
(٣) ساقطة من الأصل.
(٤) "المدونة الكبرى" ١/ ٤٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>