ثم ساق حديث ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - في نظر الفضل أخيه إلى تلك المرأة من خثعم، وأخذه - عليه السلام - بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها.
وحديث أَبي عَامِرٍ -واسمه عبد الملك بن عمرو بن قيس العقدي- إلى أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ". فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدٌّ، نَتَحَدَّثُ فِيهَا. فَقَالَ:"فإِذْ أَبَيْتُمْ إِلَّا المَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ". قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ:"غَضُّ البَصَرِ، وَكَفُّ الأَذى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْىُ عَنِ المُنْكَرِ".
الشرح:
قال ابن عباس: إنما هو (حتى تستأذنوا).
وكذا قال قتادة ومجاهد وإبراهيم (١).
وقال سعيد بن جبير: الاستئناس: الاستئذان، وهو -فيما أحسب- من خطأ الكاتب.
(١) رواه الطبري ٩/ ٢٩٦ - ٢٩٧ (٢٥٩٠٨ - ٢٥٩٢١)، وابن أبي حاتم ٨/ ٢٥٦٦ (١٤٣٤٤ - ١٤٣٤٥) والحاكم في "المستدرك" ٢/ ٣٩٦ عن مجاهد عن ابن عباس، وقال: صحيح على شرط الشيخين، والبيهقي في "الشعب" ٦/ ٤٣٧.