للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما سمى به نفسه، ولما كان السلام من أسمائه لم يجز أن يقال: السلام على الله، وجاز أن يقال: السلام عليكم؛ لأن معناه الله عليكم، والسلام أيضًا السلامة؛ قال تعالى: {لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ} [الأنعام: ١٢٧] أي: السلامة، وهي: الجنة، والسلام: التسليم، والسلام: الشجر، وشجر عظام واحدتها سلامة، والسلام: الإسلام، والسلامة: البراءة من العيوب.

فصل:

قد أسلفنا أن الابتداء به سنة، ورده فريضة، وهو إجماع، ومن الدليل على كونه سنة قوله في المتهاجرين: "وخيرهما الذي يبدأ بالسلام" (١) وسلف أيضًا أن الرد فرض كفاية، وهو داخل في معنى قوله: {فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} [النساء: ٨٦]؛ لأنه رد عليه مثل قوله وشبهوه بالتشميت أي: في كونه سنة كفاية، نعم هو كالجهاد، وطلب العلم، ودفن الموتى. وإن الكوفيين ذهبوا إلى أن الرد فرض عين على كل واحد، قالوا: والسلام خلاف رده، نعم قد يكون من السنن ما يسد الفرض كغسل الجمعة يجزئ عن غسل الجنابة عند جماعة من العلماء، وكغسل اليدين قبل الوضوء يجزئ عن غسلهما مع الذراعين في الوضوء، في قول عطاء.

فصل:

قد أسلفنا أن تشهد ابن مسعود هذا أخرجه مسلم أيضًا مع باقي الأربعة (٢).


(١) سلف برقم (٦٠٧٧) كتاب: الأدب، باب: الهجرة.
(٢) مسلم برقم (٤٠٢) كتاب: الصلاة، باب: التشهد في الصلاة، أبو داود (٩٦٨)، الترمذي (٢٨٩)، النسائي ٢/ ٢٣٧ - ٢٣٨، ابن ماجه (٨٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>