للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الاستئذان بالسلام. وزعم أنه - عليه السلام - إنما كره قول جابر: (أنا)؛ ليستأذن عليه بلفظ السلام، وقال الداودي: إنما كرهه؛ لأنه أجابه بغير ما سأله عنه؛ لأنه أراد أن يعرف ضارب الباب، وقد علم أن ثم (ضارب) (١)، فأخبره أنه ضارب فأعنته، قال: وهذا كان قبل نزول آية الاستئذان.

وفيه: جواز ضرب باب الحاكم، وإخراجه من داره لبعض ما يعزى إليه، ويبينه قصة كعب بن مالك وابن أبي حدرد (٢)، وليس كما قال بعضهم أنه لا يعرض للحاكم إلا عند جلوسه.


(١) كذا في الأصل، والجادة: ضاربًا، ولعله رسمها على لغة ربيعة الذين يحذفون ألف التنوين في الوقف نطقًا ورسمًا، وهذا يفعله المحدثون كثيرًا.
(٢) سلف برقم (٤٥٧)، ورواه مسلم (١٥٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>