للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فرع:

لو سلم ولم يردَّ فَيُحَالِلْهُ منه بأن يقول: أبرأته من حقي من رد السلام، أو جعلته في حل منه ويلفظ بهذا، ويقول: واجب فينبغي لك أن ترد علي لأجل إسقاط الفرض.

فرع غريب:

في "القنية" من كتب الحنفية: لا يسلم المتفقه على أستاذه، ولو فعل لم يجب رد السلام، وكذلك الخصمان إذا سلما على القاضي، ولا يسلم على الشيخ الممازح أو المرتد أو الكذاب أو (اللاغي) (١) ومن يسب الناسَ، ومن يسب الناسُ، وينظر في وجوه الناس في الأسواق ولا تعرف توبته، والذين جلسوا في المسجد للقراءة أو التسبيح أو لانتظار الصلاة ما جلسوا فيه لدخول الزائر عليهم فليس هذا أوان السلام فلا يسلم عليهم؛ ولهذا قالوا: لو سلم عليهم الداخل وسعهم أن يجيبوه؛ لأن السلام إنما يكره على من جلس للزيارة والتحية.


(١) في هامش الأصل: لعله: (اللاعب)، وما في الأصل يحتمل أيضًا، وهو الذي علم عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>