للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يلعبون بالشطرنج ما سلمت عليهم (١).

وكان سعيد بن جبير إذا مر على أصحاب (٢) لم يسلم عليهم (٣).

ورخص مالك في السلام على من لم يدمن اللعب بها (٤)، وإنما يلعب بها المرة بعد المرة.

قال الداودي: ليس ما كان من أمر كعب وصاحبيه حدًّا لذلك؛ لأنه لم يوقت لهم ذلك في أول الأمر، وإنما وقف عنه حتى شاء الله، وقد انتظر الوحي فليس يعرف توبة أحد أنها قبلت.

فصل:

قوله: (كملت) هو مثلث الميم، قال في "الصحاح": والكسر أردؤها (٥).

فصل:

المبتدع ومن اقترف ذنبًا عظيمًا ولم يتب منه، فينبغي ألا يسلم عليه ولا يرد - عليه السلام -، كما ذكره البخاري وغيره من العلماء محتجين بقصة كعب، فإن اضطر إلى السلام على الظلمة سلم عليهم، وينوي أن السلام اسم من أسمائه تعالى، المعنى: الله عليكم رقيب.

قال المهلب: ترك الكلام على العصاة -بمعنى التأديب لهم- سنة ماضية، لحديث كعب بن مالك وصاحبيه -الثلاثة الذين خلفوا- وبذلك قال كثير من أهل العلم في أهل البدع: لا يسلم عليهم أدبًا لهم.


(١) رواه البيهقي في "شعب الإيمان" ٦/ ٢٤٢ - ٢٤٣ (٦٥٢٦).
(٢) في هامش الأصل: لعله سقط: الشطرنج.
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" ٥/ ٢٩٠ (٢٦١٦٤).
(٤) "عقد الجواهر الثمنية" ٣/ ١٣٠١.
(٥) "الصحاح" ٥/ ١٨١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>