للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن سلم عليك من خلق الله فاردد عليه ولو كان مجوسيًّا (١).

وروى ابن وهب عن مالك: لا ترد على اليهودي والنصراني، فإن رددت فقل: عليك (٢).

وروى ابن عبد الحكم عن مالك أنه يجوز تكنية اليهودي والنصراني وعيادته (٣)، وهذا أكثر من رد السلام.

وروى يحيى عن مالك أنه سئل عمن سلم على يهودي أو نصراني هل يستقيله ذلك؟ قال: لا (٤).

وقال ابن وهب: يسلم عليهما (٥)، وتلا قوله تعالى: {وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا} [البقرة: ٨٣] واحتج بقوله تعالى: {فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ} [الزخرف: ٨٩].

ورد بأنه لو كان كما قال لكان سلامًا بالنصب، وإنما يعني به على اللفظ والكناية.

وقيل: إن الآية منسوخة؛ بأية القتال، وقيل: لا يرد عليهم. والآية في أهل الإسلام خاصة عن عطاء (٦)، ورد الشارع على اليهودي: "وعليكم". حجة لمن (رأى) (٧) الرد على أهل الذمة، فسقط قول عطاء، ورواه أشهب وابن وهب عن مالك.


(١) رواه عنهما الطبري في "تفسيره" ٤/ ١٩١ (١٠٠٤٥ - ١٠٠٤٨).
(٢) "المنتقى" ٧/ ٢٨٠ - ٢٨١.
(٣) المصدر السابق ٣/ ٣٤٣.
(٤) "الموطأ" ٢/ ٩٦٠.
(٥) "المنتقى" ص ٥٩٥
(٦) الطبري ٤/ ١٩١.
(٧) في الأصل: (أراد).

<<  <  ج: ص:  >  >>