للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأن ذلك حرام، وما جاء في التغليظ فيه (١)، فإنما ذلك لمن يظن به في كتابه إلا الخير، فإن كان متهمًا على المسلمين فلا حرمة لكتابه ولا له، ألا ترى أن المرأة لا يجوز النظر إليها عريانة لغير ذي محرم منها؛ لأنها عورة، وقد أراد عليٌّ تجريدها لو لم تخرج الكتاب، وأقسم إن لم تخرجه ليجردنها، وحرمة المرأة أكثر من حرمة الكتاب، وقد سقطت عند خيانتها، فكذلك حرمة الكتاب.

وفيه دليل أنه لا بأس بالنظر إلى عورة المرأة عند الأمر ينزل فلا يجد من النظر إليها بدًّا، ويشهد لصحة ذلك ما رواه مالك، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن سعد بن عبادة قال: يا رسول الله، أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلًا، أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال - عليه السلام -: "نعم" (٢).


(١) يشير المصنف -رحمه الله- إلى ما رواه أبو داود (١٤٨٥) من طريق عبد الله بن يعقوب بن إسحاق عمن حدثه عن محمد بن كعب القرظي: حدثني عبد الله بن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تستروا الجدر، من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار .. " الحديث.
وهو حديث ضعيف، قال أبو داود: روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية، وهذا الطريق أمثلها، وهو ضعيف أيضًا.
وقال الحافظ في "الفتح" ١١/ ٤٧، والألباني في "الإرواء" ٢/ ١٨٠: مسنده ضعيف وضعفه أيضًا في "ضعيف أبي داود" (٢٦٢).
ورواه الطبراني ١٠/ ٣٢٠ (١٠٧٨١)، والقضاعي في "مسند الشهاب" ١/ ٢٨٤ - ٢٨٥ (٤٦٤) من طريق هشام بن زياد -أبي المقدام- عن محمد بن كعب القرظي، عن ابن عباس، مرفوعًا بنحوه.
وهذا إسناد ضعيف أيضًا، كما أشار أبو داود قبل، لذا أورده الألباني في "الضعيفة" (٥٢١٨. ٥٤٢٥) وقال: ضعيف جدًّا.
(٢) رواه في "الموطأ" ص ٤٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>