للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ثانيها:

الزائد عَلَى السؤال في الحديث قوله: (فَإِنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ) إلى آخره، وله تعلق به؛ فلذا ذكره عقبه.

ثالثها:

جوابه - صلى الله عليه وسلم - مما لا يلبس، وإن كان السؤال عما يلبس من بديع الكلام وجزله، فإن المسئول عنه غير منحصر، إذ الأصل الإباحة، وأجابه بالمنحصر الذي كان من حق السؤال أن يقع به.

وأيضًا لو أجاب بما يلبس لتوهم المفهوم، وهو أن غير المحرم لا يلبسه، فانتقل إلى ما لا يلبس لإزالة ذَلِكَ، عَلَى أن سفيان رواه مرة عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قَالَ: سأل رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يترك المحرم من الثياب؟ فقال .. الحديث، رواه أحمد في "مسنده" وأبو داود والدارقطني في "سننهما" فجاء عَلَى الأصل (١).

رابعها:

الإجماع قائم عَلَى أن ما ذكر لا يلبسه المحرم (٢)، وعداه القياسيون إلى ما رأوه في معناه، وأنه - صلى الله عليه وسلم - نبه بكل واحد من المذكورات عَلَى ما في معناه.

فنبه بالقميص والسراويل عَلَى كل مخيط أو مُحيط معمول عَلَى قدر البدن أو عضو منه كالجوشن والتبان وغيرهما.

ونبه بالعمائم والبرانس عَلَى كل ساتر للرأس مخيطا كان أو غيره،


(١) "سنن أبي داود" (١٨٢٣)، وأحمد ٢/ ٤، "سنن الدارقطني" ٢/ ٢٣٢ (٦٨).
(٢) نقل الإجماع على ذلك ابن حزم في "مراتب الإجماع" ص ٧٦، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٥/ ١٠٣.