للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين تاب الله عليهم، وكذا صاحباه، ذكره الأبهري وقال: إنما كرهه مالك إذا كان على وجه (التحية) (١) وأما إذا قبل على وجه القربة لدينه أو لعلمه أو لشرفه، فإن ذلك جائز، وتقبيل يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مما يقرب إلى الله. وما كان لدنيا أو لسلطان أو لغيره من وجوه التكبر فهو مكروه.

وحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - في قصة السرية لما قال: "أنتم العكارون"، فقبَّلنا يده (٢). حجة أيضًا لما قلناه.

وقد قبَّل أبو عبيدة يد عمر بن الخطاب حين قدم من سفر (٣)، وقبل زيد بن ثابت يد ابن عباس حين (أخذ) (٤) ابن عباس (بركابه) (٥). وقال ابن عباس: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. وقال زيد: هكذا أمرنا أن نفعل بآل رسول الله عليه الصلاة والسلام.

وروى الترمذي من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن يهوديين أتيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسألاه عن تسع آيات بينات، فذكرهن ثم قال: "وعليكم خاصة اليهود ألا تعدوا في السبت" فقبلوا يده ورجله، وقالا: نشهد أنك نبي الله.

قال الترمذي: حديث حسن صحيح (٦). وفي الباب عن زيد بن أسود وابن عمر وكعب بن مالك.


(١) في (ص ٢): (التكبر).
(٢) رواه أبو داود (٢٦٤٦)، والترمذي (١٧١٦)، وأحمد ٢/ ٧٠.
(٣) رواه ابن أبي شيبة ٥/ ٢٩٣ (٢٦١٩٩).
(٤) في الأصل (مس) والمثبت من ابن بطال ٩/ ٤٦.
(٥) في الأصل (تبركا به) والمثبت من ابن بطال ٩/ ٤٦.
(٦) "سنن الترمذي" (٣١٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>