للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى ابن أبي شيبة بإسناد ضعيف عن أنس - رضي الله عنه - أنه - عليه السلام - ما جلس إليه أحد فقام حتى يقوم، وذكر عن عبد الله بن سلام، والحسن بن أبي الحسن، وأبي مجلز، والنخعي، وسعيد بن جبير، مثله (١).

وفيه: أنه لا ينبغي لأحد أن يدخل بيت غيره إلا بإذن، وأن الداخل المأذون له لا ينبغي له أن يطوِّل الجلوس فيه بعد تمام حاجته التي دخل لها؛ لئلا يؤدي الداخل الذي أدخله (بمنع أهله) (٢) من التصرف في مصالحهم.

وفيه: أن من أطال الجلوس في دار غيره حتى كره ذلك من فعله، فإن لصاحب الدار أن يقوم بغير إذنه ويظهر التثاقل عليه في ذلك حتى يفطن له، وأنه إذا أقام فإن للداخل القيام منه، وأنه لا يجوز له الجلوس فيه بعده إلا أن يأذن له في ذلك صاحب المنزل.


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" ٥/ ٢٤٣ (٢٥٦٥٦ - ٢٥٦٦٢).
(٢) في الأصل: (ويمنع إذنه).

<<  <  ج: ص:  >  >>