للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة، أن يتناجى [اثنان] (١) منهما دون (صاحبهما) (٢)؛ فيحزنه ذلك" (٣) والله أعلم في الفلاة من أجل الخوف فيها أغلب على المرء، والوحشة إليه أسرع، ولذلك نهى الشارع أن يسافر الواحد والاثنان.

قال النووي: ونهي [عن] تناجي اثنين دون (ثلاثة) (٤)، وكذا ثالث وأكثر بحضرة واحد تحريم، فيحرم على الجماعة المناجاة دون واحد منهم، إلا أن يأذن، قال: ومذهب مالك (٥) وأصحابنا وجماهير العلماء، أن النهي عام في كل الأزمان وفي السفر، والحضر، وقال بعضهم: هو في السفر خاصة، وادعى بعضهم نسخه، وأنه كان في أول الإسلام فلما فشا الإسلام (وأمن) (٦) الناس سقط النهي، وكان المنافقون يفعلون ذلك بحضرة المؤمنين ليحزنوهم، أما إذا كانوا أربعة فتناجى اثنان دون اثنين فلا بأس، بالإجماع (٧).

واختلف أهل التأويل فيمن نزلت آية {إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ} [المجادلة: ١٠] فقال ابن زيد: في المؤمنين، كان الرجل يأتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسأله الحاجة، فيرى الناس أنه قد ناجى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان


(١) ساقطة من الأصل ومثبتة من مصادر التخريج.
(٢) في الأصل: (صاحبه) والمثبت الصحيح من مصادر التخريج.
(٣) رواه الإمام أحمد في "المسند" ٢/ ١٧٦ - ١٧٧. قال الهيثمي في "المجمع" ٨/ ٦٣ - ٦٤: فيه ابن لهيعة، وهو لين. وبقية رجاله رجال الصحيح.
وقال العلامة أحمد شاكر في تعليقه على "المسند" (٦٦٤٧): إسناده صحيح.
(٤) في الأصل: (ثالث)، والمثبت من "شرح النووي" وهو الصحيح.
(٥) "المنتقى" ٧/ ٣١٣، "عقد الجواهر الثمنية" ٣/ ١٣٠٤.
(٦) في (ص ٢): (وأنس).
(٧) انتهى من "مسلم بشرح النووي" ١٤/ ١٦٧ - ١٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>