للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال القزاز: الأولى أن المراد بالفطرة هنا ما جبل الله الخلق وطباعهم عليه، وهو كراهة ما هو في جسمه مما ليس من زينته.

فرع:

اختلف في وقت الختان: فعندنا بعد البلوغ، ويستحب في السابع بعد الولادة (١)؛ اقتداء بأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحسن والحسين، فإنه ختنهما يوم السابع من ولادتهما، رواه الحاكم في "مستدركه" من حديث عائشة، وقال: صحيح الإسناد (٢).

وقال الليث: الختان للغلام ما بين السبع سنين إلى العشر. وقال مالك: عامة ما رأيت الختان ببلدنا إذا اثّغر (٣). وقال مكحول: إن إبراهيم خليل الرحمن ختن ابنه إسحاق لسبعة أيام، وختن ابنه إسماعيل لثلاث عشرة سنة. وروي عن أبي جعفر أن فاطمة كانت تختن ولدها اليوم السابع (٤)، وكره ذلك الحسن البصري، ومالك بن أنس؛ خلافًا لليهود، قال مالك: والصواب في خلافهم (٥).

وقال الحسن: هو خطر وهو وجه عندنا. قال المهلب: وليس اختتان إبراهيم بعد ثمانين سنة مما (يوجب علينا) (٦) مثل فعله، إذ عامة من يموت من الناس لا يبلغ الثمانين، وإنما اختتن إبراهيم وقت أوحي إليه بذلك وأمر به ففعل. والنظر يدل أنه ما كان ينبغي إلا قرب


(١) انظر: "المجموع" ١/ ٣٥٠.
(٢) "المستدرك" ٤/ ٢٣٧.
(٣) "المنتقى" ٧/ ٣٣٢.
(٤) "مصنف ابن أبي شيبة" ٥/ ١١٣ (٢٤٢٤٨).
(٥) "المنتقى" ٧/ ٣٣٢.
(٦) في الأصل: (وجب عليه).

<<  <  ج: ص:  >  >>