للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عَلَى منع الزيادة عَلَى الثلاث، وقد قَالَ الشافعي في "الأم": لا أحب الزيادة عليها، فإن زاد لم أكرهه، إن شاء الله (١).

وحاصل ما ذكره أصحابنا في المسألة ثلاثة أوجه:

أصحها: أن الزيادة عليها مكروهة (كراهة) (٢) تنزيه وهو معنى قول الشافعي: لم أكرهه، أي: لم أحرمه.

وثانيها: أنها حرام.

وثالثها: أنه خلاف الأولى (٣).

وأبعد قوم فقالوا: إنه إِذَا زاد عَلَى الثلاث يبطل وضوؤه، كما لو زاد في الصلاة، حكاه الدارمي (٤) في "استذكاره" عنهم، وهو خطأ ظاهر، وخلاف ما عليه العلماء.

وفي "سنن ابن ماجه" بإسناد ضعيف من حديث ابن عمر: رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلًا يتوضأ فقال: "لا تسرف، لا تسرف" (٥)


(١) "الأم" ١/ ٢٧.
(٢) في (ج): كراهية.
(٣) انظر: "روضة الطالبين" ١/ ٥٩.
(٤) هو الإمام العلامة، شيخ الشافعية، أبو الفرج، محمد بن عبد الواحد بن محمد بن عمر بن ميمون الدارمي البغدادي، من تصانيفه: "الاستذكار في فقه الشافعي"، "جامع الجوامع ومودع البدائع"، "الدلائل السمعية على المسائل الشرعية"، توفي سنة ثمان وأربعين وأربعمائة.
انظر ترجمته في: "تاريخ بغداد" ٢/ ٣٦١ - ٣٦٢، "سير أعلام النبلاء" ١٨/ ٥٢ - ٥٤، "هدية العارفين" ص ٤٨٣.
(٥) ابن ماجه (٤٢٤)، وأورده البوصيري في "زوائد ابن ماجه" ص ٩١ (١٥٠) وقال: إسناده ضعيف، الفضل بن عطية ضعيف، وابنه كذاب وبقية مدلس. وقال الألباني في "ضعيف ابن ماجه" (٩٥)، و"ضعيف الجامع" (٦٤٢٨): موضوع.