للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قول من زعم أنه لا يجوز الرقى واستعمال العوذ إلا عند حلول المرض، ونزول ما يتعوذ بالله منه، ألا ترى أنه - عليه السلام - نفث في يده، وقرأ المعوذات، ومسح بهما جسده، واستعاذ بذلك من شر ما يحدث عليه في ليلته مما يتوقعه، وهذا من أكبر الرقى.

وفي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أدب عظيم علمه الشارع أمته، وذلك أمره بنفض فراشه عند النوم، خشية أن يأوي إليه بعض الهوام الضارة فتؤذيه بسُمِّها.

فصل:

قوله: ("فلينفض فراشه بداخلة إزاره") يريد: بطرف الإزار، ومعناه: استحباب ذلك قبل أن يدخل في الفراش، لئلا يكون فيه حية أو عقرب أو شبههما من المؤذيات، ولينفض ويده مستورة بطرف إزاره، لئلا يحصل في يده مكروه، إن كان هناك.

وقال الداودي: هو طرف المئزر؛ لأنه يستر الثياب، فيتوارى بما يناله من الوسخ، وإذا قال ذلك بكمه صار غير لون الثياب، والله يحب إذا عمل العبد عملًا أن يحسنه (١).

وفي "الصحاح": داخلة الإزار: أحد طرفيه الذي يلي الجسد (٢). وقيل: داخل الإزار: هو الطرف المتدلي الذي يضعه المؤتزر، أو الذي


(١) روى أبو يعلى ٧/ ٣٤٩ (٤٣٨٦)، والطبراني في "الأوسط" ١/ ٢٧٥ (٨٩٧)، والبيهقي في "الشعب" ٤/ ٣٣٤ - ٣٣٥ (٥٣١٢، ٥٣١٤) من طريق مصعب بن ثابت، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة مرفوعًا: "إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملًا أن يتقنه".
وصححه الألباني في "الصحيحة" (١١١٣).
(٢) "الصحاح" ٤/ ١٦٩٦، مادة: [دخل].

<<  <  ج: ص:  >  >>